السيد أحمد الموسوي الروضاتي
141
إجماعات فقهاء الإمامية
* يقوم مقام الرؤية شهادة عدلين مع وجود الغيم أو غيره ومع انتفائها شهادة خمسين وإلا وجب تكميل عدة شعبان ولا تقبل شهادة النساء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 135 : كتاب الصيام : ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم الصوم بنية الفرض ، بدليل الإجماع المتكرر ، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روي من طرقهم من قوله عليه السّلام : « فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا » رواه الدارقطني ، ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ، بدليل الإجماع المشار إليه . * يستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عن الفرض - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 135 : كتاب الصيام : ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، لأنه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به . . . * وقت نية الصوم من أول الليل إلى طلوع الفجر ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 136 : كتاب الصيام : ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وإنما سقط وجوب المقارنة هاهنا رفعا للحرج ، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، ولم يذكر مقارنة النية . * الصوم النفل يجوز النية له إلى بعد الزوال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 137 : كتاب الصيام : فأما الصوم النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ . . . * نية القربة تجزئ في صوم رمضان ولا يفتقر إلى نية التعيين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 137 : كتاب الصيام : ونية القربة تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . . . * نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه وتجديدها لكل يوم أفضل